تنقسم العقود من حيث التكوين إلى عقود رضائية وشكلية وعينية:
أ- العقد الرضائي:
- هو العقد الذي لا يكفي تراضي المتعاقدين لانعقاده، فبمجرد توافق إرادتي المتعاقدين يرتب الآثار المقصود من العقد دون حاجة إلى إفراغ هذا التراضي في شكل معين، ومن أمثلة العقود الرضائية عقد البيع وعقد الإيجار.
ب- العقد الشكلي:
- هو العقد الذي لا يكفي تراضي المتعاقدين لانعقاده بل يجب لانعقاده إفراغ هذا التراضي في شكل معين، وإذا لم يفرغ من هذا الشكل وقع باطلا.
- والشكلية التي يتطلبها القانون المدني المصري هي عادة الكتابة التي قد تكون في ورقة رسمية كالرهن الرسمي الذي يجب لانعقاده كتابته في ورقة رسمية، وقد تكون الشكلية المتطلبة هي الكتابة فقط سواء أكانت في ورقة عرفية أو رسمية كعقد الشركة يجب لانعقاده كتابته في ورقة عرفية أو رسمية.
- والوعد بالعقد الشكلي يكون شكليا، والتوكيل به يكون شكليا أيضا، كما أن أي تعديل في العقد الشكلي لا بد أن يكون شكليا، كما أن إجازته لا بد أن تكون شكلية أيضا.
- والكتابة اللازمة لانعقاد العقد تختلف عن الكتابة اللازمة لإثباته، فالأولى ركن من أركان العقد لا يقوم إلا بها، أما الثانية فهي وسيلة لإثباته.
ج- العقد العيني:
- هو العقد الذي لا يكفي تراضي المتعاقدين لانعقاده بل يجب فوق ذلك تسليم العين محل العقد من أحد المتعاقدين إلى الآخر، فالتسليم ركن من أركان هذا العقد، ومثاله عقد هبة المنقول يجوز أن تكون عينية، أي لا تنعقد إلا إذا سلم الواهب المنقول إلى الموهوب له.
- وينبغي أن نلاحظ أن القواعد المنظمة لرضائية العقد قواعد مكملة يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها وتحويل عقد رضائي إلى عقد شكلي أو عيني، أما القواعد المنظمة للعقود الشكلية والعينية فهي أمرة لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها إلا إذا نص القانون على ذلك.