هو العقد الذي نظمه المشرع في التقنين المدني المصري وأطلق عليه اسما نظرا لأهميته وانتشاره وكثرة وقوعه في المجتمع، ومن أمثلته عقد البيع وعقد الإيجار.
ب- العقد غير المسمى:
هو العقد الذي لم ينظمه المشرع ضمن نصوصه ولم يعط له اسما وترك تنظيمه للمتعاقدين نظرا لعدم ذيوعه وانتشاره بين أفراد المجتمع، ومثاله عقد النزول في فندق بين النزيل والفندق، وعقد رسم لوحة فنية بين الرسام وبين من يطلبها.
أهمية التقسيم:
ترجع أهمية تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة عندما يثور نزاع قضائي بشأن أحد العقود فإن القواعد التي تحكم هذا النزاع التي يرجع إليها القاضي تختلف حسب ما إذا كان العقد مسمى أو غير مسمى.
فإذا ثار نزاع بشأن عقد مسمى بحث القاضي أولا عن حل لهذا النزاع في اتفاق المتعاقدين، فإذا لم يجد بحث ضمن نصوص التقنين المنظمة للعقد المسمى، أما إذا ثار نزاع بشأن عقد غير مسمى فإن المرجع الأول للقاضي لحكم لهذا النزاع هو اتفاق المتعاقدين وبنود العقد المبرم بينهم، فإن لم يجد عاد إلى القواعد العامة المنظمة لنظرية العقد في النظرية العامة للالتزامات، فإذا لم يجد أخذ بقياس العقد غير المسمى على أقرب عقد مسمى منظم في التقنين المدني، فإذا لم يجد عاد إلى مصادر القانون الأخرى كالعرف ومبادئ الشريعة الإسلامية.