أ- عقود المعاوضة:
هو العقد الذي يعطى فيه كل متعاقد مقابلا لما يأخذ مثل عقد البيع، البائع ينقل فيه الملكية مقابل حصوله على الثمن والمشتري يدفع فيه الثمن مقابل تملكه المبيع.
ب- عقد التبرع:
هو العقد الذي لا يعطي فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يأخذ، ففيه أحد المتعاقدين يعطي والآخر يأخذ ومثاله عقد الهبة، الواهب يعطي والموهوب له يأخذ.
- والغالب أن تكون العقود الملزمة للجانبين عقود معاوضة، والعقود الملزمة لجانب واحد عقود تبرع، لكن هذا التلازم ليس حتميا، فبعض العقود تكون ملزمة للجانبين وتعتبر تبرعا مثل عقد الهبة بمقابل، يعتبر من جهة تبرع لأنه يحتوي على عنصري التبرع المادي وهو إثراء لموهوب له وافتقار الواهب والمعنوي وهو نية التبرع ومع ذلك يكون ملزما للجانبين الواهب والموهوب له.
- وينبغي أن نميز بين عقود التبرع وعقود التفضل، ففي عقود التبرع يخرج فيها مال من ذمة إلى ذمة أخرى، أما في عقود التفضل المتفضل يقدم فيها خدمة أو من فعة للمتبرع له دون أن يخرج من ذمته مالا مثل عقد عارية الاستعمال والوكالة بدون أجر والوديعة بدون أجر.
أهمية التقسيم:
1- في مجال المسئولية العقدية:
مسئولية التبرع أخف من مسئولية المعاوض، فمثلا مسئولية المودع لديه بدون أجر أخف من مسئولية المودع لديه أجر.
2- في مجال الغلط كعيب من عيوب الإرادة:
الغلط في الشخص يعتبر جوهريا ومن ثم يجعل العقد قابلا للبطلان في عقود التبرع، بينما الغلط في الشخص لا يؤثر في صحة عقود المعاوضة إلا إذا كان شخص المتعاقد السبب الرئيسي في التعاقد.
3- في مجال الدعوى البوليصية:
الشروط الواجب توافرها في الدعوى البوليصية في عقود التبرع التي يبرمها المدين أخف من تلك الشروط اللازم توافرها لقبول الدعوى البوليصية في عقود المعاوضة التي يبرمها المدين، ففي الأولى تقبل الدعوى البوليصية حتى لو كان المتعاقدان المدين والمتعاقد معه حسني النية وفي الثانية (المعاوضة) يلزم لقبولها أن يكون العقد منطويا على غش من المدين وأن يكون الطرف الآخر على علم بهذا الغش، أي يلزم أن يكون الطرفان سيئي النية لأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
4- الأهلية اللازمة لعقود التبرع غير الأهلية اللازمة لعقود المعاوضة:
وكذلك القواعد التي تحكم الولاية أو الوصايا على المال في التبرعات تختلف عن القواعد التي تحكم الولاية أو الوصاية على المال في المعاوضات.