- يمكن تعريف العقد على أنه توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
- فالعقد هو توافق إرادتين، أي أن أطراف العقد يجب أن يكونا اثنين فأكثر وبالتالي لا تصلح الإرادة المنفردة عقدا، كما أن العقد يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا يفرق العقد وغيره من الاتفاقات الأخرى التي ترتب آثارا لا ينظمها القانون، مثل اتفاق المجاملة، كأن يدعو شخص شخصا آخر على العشاء أو الغذاء، فهذا اتفاق لا يعتبر عقدا لأن الأثر المترتب عليه لا ينظمه القانون.
- والأثر القانوني المترتب على العقد هو إنشاء الالتزام مثل عقد البيع ينشئ التزاما على عاتق البائع بنقل الملكية وينشئ التزاما على عاتق المشتري بدفع الثمن.
- وقد يكون الأثر هو نقل الحق أو الالتزام بمقتضى حوالة الحق أو حوالة الدين، وقد يكون الأثر هو تعديل الالتزام كإضافة أجل للالتزام أو تعليقه على شرط، وقد يكون الأثر هو إنهاء الالتزام كما يحدث في الإبراء.